مرسوم رقم 78-101
· ج.ر عدد 19 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-101 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 6 مايو سنة 1978 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية اسعبيه وحكومة الجمهورية البرتغالية الموقع في 16 أكتوبر سنة 1976 بمدينة الجزائر
المادة 4
المنتوجات ذات المنشأ والقادمة من أحد الطرفين المتعاقدين لا يمكن اعادة تصديرها الى طرف ثالث الا بعد رخصة كتابية صادرة من الجهات المختصة للبلد المصدر الاصلي .. 442 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1398 ه