مرسوم رقم 78-101
· ج.ر عدد 19 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-101 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 6 مايو سنة 1978 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية اسعبيه وحكومة الجمهورية البرتغالية الموقع في 16 أكتوبر سنة 1976 بمدينة الجزائر
المادة 3
يتم تصدير البضائع من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى جمهورية البرتغال، ومن جمهورية البرتغال الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نطاق القائمتين «أ» و «ب» الملحقتين بهذا الاتفاق واللتين تشكلان جزءا لا يتجزأ منه ،
- القائمة «أ» تدل على المنتجات المصدرة من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى جمهورية البرتغال ،
- القائمة «ب» تدل على المنتجات المصدرة من جمهورية البرتغال الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..