مرسوم رقم 78-101
· ج.ر عدد 19 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-101 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 6 مايو سنة 1978 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية اسعبيه وحكومة الجمهورية البرتغالية الموقع في 16 أكتوبر سنة 1976 بمدينة الجزائر
المادة 11
ومن أجل تشجيع وتنمية مبادلات البضائع التي تعود بالمصلحة المشتركة للبلدين فإن الطرفين المتعاقدين قد اتفقا على تعيين مؤسسات مختصة من طرف حكومتيهما والتي يخول لها البدء في المحادثات وامضاء اتفاقات تجارية طويلة الاجل على البضائع التي تعود بالفائدة المشتركة للبلدين.