مرسوم رقم 78-101
· ج.ر عدد 19 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-101 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 6 مايو سنة 1978 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية اسعبيه وحكومة الجمهورية البرتغالية الموقع في 16 أكتوبر سنة 1976 بمدينة الجزائر
المادة 10
يكون الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة تنحصر مهمتها في متابعة حسن سير هذا الاتفاق ، ودراسة كل المشاكل المتعلقة بالعلاقات التجارية بين البلدين وخاصة تقديم اقتراحات الى حكومتيهما المعنية لتسهيل وزيادة حجم المبادلات التجارية .
تجتمع اللجنة المشتركة مبدئيا مرة في كل سنة مرة في البرتغال وأخرى بالجزائر .