مرسوم رقم 78-100
· ج.ر عدد 19 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 100 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1398 - الموافق 6 مايو سنة 1978 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية للبنغلاداش الموقع في 14 أكتوبر سنة 1976 بمدينة الجزائر. - 439
المادة 9
يتبادل الطرفان المتعاقدان كل المعلومات الضرورية من أجل تحسين وضعية التجارة بين البلدين ومن أجل تسهيل انجاز هذا الاتفاق .
كما اتفق الطرفان على انشاء لجنة مشتركة التي تجتمع مرة في كل سنة مرة في الجزائر وأخرى في ذكا، أو عند طلب أحد الطرفين المتعاقدين من أجل التشاور أو دراسة المسائل المتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق .