مرسوم رقم 78-100
· ج.ر عدد 19 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 100 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1398 - الموافق 6 مايو سنة 1978 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية للبنغلاداش الموقع في 14 أكتوبر سنة 1976 بمدينة الجزائر. - 439
المادة 8
ومن أجل تشجيع تنمية التجارة بين البلدين يمنح الطرفان المتعاقدان كل التسهيلات الممكنة لتنظيم المعارض والاسواق الدولية وذلك في نطاق القوانين والانظمة المعمول بها في كلا البلدين .