المادة 5
يسمح الطرفان المتعاقدان باستبراد وتصدير البضائع المنصوص عليها أسفله معفاة من الرسوم الجمركية وذلك في نطاق القوانين والانظمة المرعية بالنسبة للاستيراد والتصدير في كلا البلدين :
أ عينات البضائع وأجهزة الاشهار غير المخصصة للبيع . - 440 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1398 ه
ب - أجهزة ضرورية لتنظيم المعارض والاسواق العالمية التي تقام على أراضي أحد الطرفين المتعاقدين، وكذا البضاعة المخصصة للعرض في هذه التظاهرات ، ج المنتوجات والبضائع المستوردة في نطاق القبول المؤقت .