المادة الأولى
يتعامل الطرفان المتعاقدان بالمثل في حدود الامكان فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية وغيرها من الضرائب المفروضة على المنتوحات والبضائع سواء منها المصدرة أو المستوردة من احدى الطرفين .
وأحكام هذه المادة لا تطبق على المزايا أو المعاملة بالافضلية التي يرخص بها أحد الطرفين المتعاقدين أو التي سيرحص بها الى بلد ثالث عند امضاء هذا الاتفاق .
أ من أجل تسهيل التجارة بين البلدان المجاورة و / أو :
ب - في نطاق الانضمام الى اتحاد جمركي أو منطقة تجارة حرة يكون أحد الطرفين عضوا فيها .