المادة 10
يدخل هذا الاتفاق حيز التطبيق بصفة مؤقتة عند امضائه وبصفة نهائية عند تبادل وثائق التصديق عليه ويصبح نافذ المفعول لمدة سنة. ويجدد تلقائيا لمدة سنة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في انهاء العمل به قبل ثلاثة أشهر من نهاية فترة سريانه .
وعليه فان ممثلى الطرفين المعتمدين من طرف حكومتيهما قد أمضيا هذا الاتفاق بالجزائر في 14 أكتوبر سنة 1976 .
حرر من ثلاث نسخ. أصلية باللغة العربية والانجليزية والفرنسية ولكل من النسخ الثلاث نفس الرسمية .
من حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الجمهورية الديمقراطية الشعبية الشعبية للبنغلاداش العياشي ياكر الدكتور ميرزا نور الهدى القائمة «أ»
المنتوجات الجزائرية المصدرة الى الجمهورية الشعبية للبنغلاداش 1 حوامض وفواكه ις 20 منتجات معدنية
2 - عدس 20 بترول ومشتقات من 3 تمور البترول
4 - عصير فواكه 21 - فوسفات 5 مربي 22 - زنبق
6 - زيت الزيتون 23 - رصاص 7 أقمشة 24 الزنك
8 - خيط -25 سوبير فوسفات ثلاثي
و - أغطية صوفية 26 رخام 10 أزرار وسحابات 27 رادياتور II مبيدات الحشرات
12 - أصباغ خاصة ، 28 - دراجات نارية مواد تلميع وماستيك مواد أولية لصناعة 29 - 13 مواد تنظيف منتجات من البلاستيك
14 - منتجات صيدلانية 30 - فلين 15 مواسير وأنابيب 31 - عجين غذائي و كسكسي
16 - مضخات ، ومضخات
32 - منتجات الصناعة بالمحرك - التقليدية
17 - أسلاك وكابلات كهربائية 33 - كتب
18 - منتجات كهربائية 34 - أفلام للراديوهات 35 - متنوعات .
القائمة «ب»
المنتوجات البنغلاداشية المصدرة الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1 الجوت الخام 6 خشب 2 مواد من الجوت 7 - مولاس 3 ورق الجرائد 8 منتجات طبية ومنظفات 4 خيوط النسيج 9 شعر الحيوانات
5 - أزوريل 10 شعر الانسان الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. 441 II كابلات كهربائية 24 - ماكينات ومعدات وتليفونية -25 معدات للحفر
12 - عضم مسحوق
26 - خيوط من النحاس الرفيعة
13 - منتجات كيماوية
14 - شاي وعرق الشاي -27 عطار
15 - جلد نصف مصنع 28 - حنة ورق
16 - حرير خام 29 - أقمشة -17 بهارات 30 - فواكه استوائية 18 تاماريس
31 - عسل
19 - خيوط نباتية
32 - البطاطس 20 منتجات الصناعة التقليدية 33 - مراوح
21 - مخلفات من القطن 34 - كتب 22 كسب 35 - أفلام
23 - أنبوب النيون 36 - متنوعات