مرسوم رقم 78-10
· ج.ر عدد 6 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78 10 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى للرويبة. 146
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة تصفيتها وتخصيص أصولها . › الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 9
يدرج في سلك أعوان الصيانة التابعين للاشغال العمومية ولاجل التاسيس الاولى له، وضمن الشروط | المنصوص عليها في المواد المدرجة بعده :
- أنصاف العمال من الصنف الاول .
أنصاف العمال من الصنف الثاني .