مرسوم رقم 78-10
· ج.ر عدد 6 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78 10 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى للرويبة. 146
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة تصفيتها وتخصيص أصولها . › الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 8
تحدد النسبة القصوى لاعوان الصيانة في الري واستصلاح الاراضي وحماية البيئة الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 % من عدد الموظفين التابعين الميزانية السلك .
الثلاثاء 29 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 149