مرسوم رقم 78-10
· ج.ر عدد 6 لسنة 1978
معدَّل
مرسوم رقم 78 10 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى للرويبة. 146
الباب الثاني — الهيكل والادارة والتسيير
المادة 5
يخضع هيكل المؤسسة وادارتها وسيرها وكذلك وحداتها للمبادىء المدرجة في الميثاق والاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق الثلاثاء 29 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 147 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتحدة لتطبيقه .