الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة تصفيتها وتخصيص أصولها . › الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 5
يعين أعوان الصيانة فى الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة الموظفون تطبيقا للمادة 4 أعلاه، بصفتهم متمرنين.
ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة القبول في الاستخدام المقرر، بناء على تقرير رئيس المصلحة من قبل لجنة ترسيم يرأسها نائب مدير الموظفين وتضم :
تقنيا في الري ،
- عونا للاشغال في الري .
عونا للصيانة في الرى .
ويرسم المرشحون المقبولون من قبل لجنة الترسيم مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 7 أدناه.
واذا لم يصدر ترسيمهم، يمكن بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء أن يستفيدوا من تمديد التمرين لمدة سنة واحدة أو يجرى تسريحهم مع مراعاة المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه • •