الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة الرويبة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-210 (ج.ر عدد 25 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
«المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في تيزي وزو .
ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الرى .