الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة تصفيتها وتخصيص أصولها . › الفصل الثاني — التعيين
المادة 4
مع مراعاة الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوظائف المحتفظ بها، يجرى تعيين أعوان الصيانة في الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة عن طريق الامتحان المهنى من بين الاعوان الذين أدوا الخدمة خلال خمس سنوات في ادارة الرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة، كعمال موقتين . 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تأسيس سلالم الاجور لاسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم 107
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-210 (ج.ر عدد 25 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
«المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في تيزي وزو .
ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الرى .