مرسوم رقم 78-10
· ج.ر عدد 6 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78 10 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى للرويبة. 146
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة تصفيتها وتخصيص أصولها . › الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يمارس الاعوان التابعون للسلك المشار اليه في المادة الاولى أعلاه، تحت سلطة أعوان الاشغال، مهام ردام ممون بالمياه عامل السكور، حافر الآبار ، ضابط الاجهزة ، مشحم ، غاسل : مياد ، حارس السدود • ويكلفون بصفة خاصة بجميع أشغال الصيانة في الحظائر وبصيانة المنشآت المالية وتوابعها وأشغال استصلاح الاراضي وحماية البيئة (0)