الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة تصفيتها وتخصيص أصولها .
المادة 19
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 .
هواري بومدين مرسوم رقم 78-11 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1398 يتضمن القانون الاساسي الخاص لاعوان الصيانة في الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة . - ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية - البيئة وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام