مرسوم رقم 78-10
· ج.ر عدد 6 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78 10 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى للرويبة. 146
الباب السادس — اجراءات التعديل والاحكام الختامية
المادة 18
لا يجوز حل المؤسسة أو تصفيتها أو البت في