مرسوم رقم 78-10
· ج.ر عدد 6 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78 10 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى للرويبة. 146
الباب الثالث — الوصاية والمراقبة والتنسيق
المادة 14
ترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالمؤسسة مع أراء وتوصيات العمال الى وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط خلال المهل النظمامية من أجل المصادقة عليها .