مرسوم رقم 78-10
· ج.ر عدد 6 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78 10 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى للرويبة. 146
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة تصفيتها وتخصيص أصولها . › الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 12
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائريه الديمقراطية الشعبيه 6 الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ أول يناير سنة 1978.
حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنه 1978 • هواري بومدين