مرسوم رقم 78-10
· ج.ر عدد 6 لسنة 1978
معدَّل
مرسوم رقم 78 10 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى للرويبة. 146
الباب الرابع — مالية المؤسسة
المادة 12
يصدر كل تعديل لاحق للمالية الاساسية للمؤسسة بموجب قرار مشترك بين سلطة الوصاية ووزير المالية بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة الذي يدلى به في اجتماع مجلس مديرية المؤسسة بعد مشاورة مجلس العمال