مرسوم رقم 78-09
· ج.ر عدد 6 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-09 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة أشغال الري لعناية. 144
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تمارس المؤسسة نشاطها المطابق لهدفها، على تراب ولايات عنابة وقالمة وتبسة ويمكنها فضلا على ذلك، بصفة استثنائية بناء على قرار من وزير الوصاية، أن تنفذ الاشغال التي تتصل بهدفها على تراب ولايات غير تابعة لاختصاصها الاقليمي .