مرسوم رقم 78-09
· ج.ر عدد 6 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-09 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة أشغال الري لعناية. 144
الباب الرابع — مالية المؤسسة
المادة 12
يصدر كل تعديل لاحق للمالية الاساسية، بموجب قرار مشترك بين وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ووزير المالية وذلك بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة الذي يدلى به في اجتماع مجلس مديرية المؤسسة بعد مشاورة مجلس العمال .