مرسوم رقم 78-08
· ج.ر عدد 6 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78 08 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى لوهران. 142
الباب الثاني — الهيكل والادارة والتسيير
المادة 5
يخضع هيكل المؤسسة وادارتها وسيرها وكذلك وحداتها للمبادىء المدرجة في الميثاق والاحكام المنصوص عليها فى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتحدة لتطبيقه .