الباب الاول — التسميه - الهدى - المقر
المادة 2
تكلف المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعيه بتنقيد جميع أشغال الرى والاستثمار والهندسة المدنية والنصب والانابيب والقنوات والحرابات ومحطات الضح ومنشآت الحفظ الح ....
ويجوز للمؤسسة، فضلا على ذلك، أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية الخاصة بالاموال المنقولة والعقارية والمانيه المتصلة بنشاطاتها التي من شأنها أن تسهل تنميتها المالية، في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم الجاري به العمل .
ويمكنها فضلا على ذلك، ابرام جميع العقود والاتفاقيات التي تتصل بهدفها والتنازل لجميع المؤسسات الاحرى أو الشركات المقاوله من الباطن عن التنفيذ الجزئي للصفقات التي تؤول اليها .