مرسوم رقم 78-08
· ج.ر عدد 6 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78 08 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى لوهران. 142
الباب الثالث — الوصاية والمراقبة والتنسيق
المادة 10
تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق الخاصة | بعدة مؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة - 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية . 144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 صفر عام 1398 ه