مرسوم رقم 78-07
· ج.ر عدد 5 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-07 مؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 يتضمن التمديد ابتداء من أول يوليو سنة 1977 لاحكام المرسوم رقم 77-19 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتضمن تحديد العنصر الاساسي للسعر المرجع للوقود السائل والمطبق ابتداء من أول يناير سنة 1977 الى غاية 30 يونيو سنة 1977 • 134
المادة الأولى
تمدد الاحكام التي تحدد العنصر الاساسي لسعر المرجع المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم رقم 77-79 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977، ابتداء من أول يوليو سنة 1977 .