مرسوم رقم 78-06
· ج.ر عدد 5 لسنة 1978
مرسوم رقم 18-06 مؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 يتعلق بتوظيف مدرسين متعاقدين يعملون بنصف الوقت . 128
المادة 4
يمكن أن يوظف كمدرسين متعاقدين بنصف التوقيت :
- الاشخاص الذين يثبتون أنهم يملكون شهادات كفاءة مماثلة لشهادات من يوظفون بالتوقيت الكامل ليقوموا بتدريس مماثل، ولا يتعاطون نشاطا مهنيا مأجورا كنشاط بتوقيت كامل