مرسوم رقم 78-06
· ج.ر عدد 5 لسنة 1978
مرسوم رقم 18-06 مؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 يتعلق بتوظيف مدرسين متعاقدين يعملون بنصف الوقت . 128
المادة الأولى
يجوز لوزير التربية ابتداء من السنة الدراسية 1977-1978، عند الحاجة أن يوظف أساتذة متعاقدين يشغلون المناصب الشاغرة بنضف التوقيت .