مرسوم رقم 78-04
· ج.ر عدد 5 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-04 مؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 يتضمن تحديد نظام الاجور المترتبة عن مهمات التدريس كعمل اضافي أو المشاركة في لجان الامتحانات والمسابقات في مؤسسات وزارة التربية . 125
المادة الأولى
يخول التدريس المبذول بمقتضى المرسوم رقم | 78-03 المؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 المتعلق بمهمات التدريس كعمل اضافي، الحق في تعويضات ضمن الشروط المحددة في تدابير هذا المرسوم . 126 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 صفر عام 1398 ه