مرسوم رقم 78-03
· ج.ر عدد 5 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-03 مؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 يتعلق بمهمات التدريس كعمل اضافي في مؤسسات وزارة التربية . 123
المادة 7
يمكن فسخ هذا العقد اما لعدم كفاءة المتعاقد أو لخطأ مهني دون اخطار ودون استحقاق أي تعويض .
وللمتعاقد من جهته أن يفسخ العقد لكن بشرط الاخطار بذلك سلفا بمدة شهر .