المادة 10
يجرى هذا العقد لمدة ....... ابتداء من تاريخ حرر في .................. بتاريخ المتعاقد السلطة الادارية المختصة تأشيرة الهيئة المستخدمة الاصلية
(1) السلطة الادارية المختصة
(2) الهيئة المستخدمة الاصلية الثلاثاء 22 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 125
(3) المادة المقرر تدريسها
(4) المؤسسة : اسمها وعنوانها
(5) مبلغ التعويض عن الساعة بعد تخفيض الثلث.
بمج وزارة التربية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية المشعبية عقد التزام الغير الموظفين الذين يقومون بمهمة تدريس كعمل اضافي بين ... στο , ότο στο من جهة والسيد (5) المولود (ة) بتاريخ .. **** في الساكن (ة) ب -- 10 ....... من جهة أخرى تم الاتفاق على ما يلى :