مرسوم رقم 78-02
· ج.ر عدد 5 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 02 مؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 18 - يناير سنة 1978 يتضمن منع المدنيين من استعمال الملابس والاشياء العسكرية . 117
المادة 4
يكلف أعوان وضباط الشرطة القضائية التابعة للدرك الوطنى والامن الوطنى، بحجز الامنعة والملابس العسكرية لدى كل من يحملها أو على من يرتديها دون أن يثبت صفته العسكرية، وكذا البحث عن المخالفين لاحكام المادتين 2 و 3 أعلاه، وعن طرق الاحتلاس، وكذا متابعة حجز كل الامتعة والالبسة العسكرية التي قد توجد لديهم وتقديم مرتكبي هده الافعال الى القضاء المختص .