مرسوم رقم 77-98
· ج.ر عدد 55 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-98 مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق يوليو سنة 20 يونيو سنة 1977 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71-227 844 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس يوليو سنة التعليم في التاريخ ودبلوم تعليم التاريخ . 848 845
المادة 2
يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 10 هواري بومدين