مرسوم رقم 77-97
· ج.ر عدد 55 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-97 مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 يتضمن احداث شهادة مهندس جغرافي 20 يونيو سنة 1977 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71-219 وتنظيم الدروس للحصول عليها . 849
المادة الأولى
تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 71 219 المؤرخ في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة مهندس كمايلي :
«المادة 2 : ان مدة الدراسة للحصول على دبلوم مهندس تحدد بعشرة أنصاف السنة .