مرسوم رقم 77-96
· ج.ر عدد 54 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-96 مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق سنة 1977 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الشؤون 20 يونيو سنة 1977 يتضمن أحداث مركز الخدمات الجامعية الخارجية . 836 والمدرسية لتيزي وزو ) 839
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — المدير
المادة 9
يعين مدير مركز تيزي وزو بموجب مرسوم، بناء على اقتراح وزير التعليم العالى والبحث العلمي .
ويعين الكاتب العام للمركز، بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمى، وتنهى مهامه بنفس الكيفية .