مرسوم رقم 77-96
· ج.ر عدد 54 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-96 مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق سنة 1977 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الشؤون 20 يونيو سنة 1977 يتضمن أحداث مركز الخدمات الجامعية الخارجية . 836 والمدرسية لتيزي وزو ) 839
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 5
يجتمع مجلس الادارة مرتين على الاقل في السنة بناء على دعوة من رئيسه ويمكن انعقاد دورة استثنائية بناء على طلب مدير المركز أو سلطة الوصاية أو ثلث أعضاء المجلس.
يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير المركز وتوجه دعوات الحضور مرفقة بجدول الاعمال الى أعضاء مجلس الادارة قبل الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل