الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 4
يشكل مجلس ادارة مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لتيزي وزو ، كمايلي :
مدير المنح والخدمات الجامعية والتكوين في الخارج بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رئيساء 840 الجريدة الرسمية
- مدير الادارة العامة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أو ممثله .
مدير المركز ، ممثل عن الحزب ، ممثل وزير الداخلية .
ممثل وزير المالية ، طبيب مصلحة حفظ الصحة المدرسية يعينه وزير الصحة العمومية ، ممثل وزير الشبيبة والرياضة .
مدير الجامعة ،
- طالبان يقيمان في الحي الجامعي ، ممثل موظفى المركز .
يحضر المراقب المالي اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشاري ، لمجلس الادارة الحق في أن يدعو أي شخص، يرى من الضروري الاستئناس بمشورته يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة 3 سنوات بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتنتهى وكالة الاعضاء المعنيين بالنظر لوظائفهم عند انتهاء هذه الوظائف ، وفي حالة شغور مقعد لاحد الاعضاء مهما كانت الاسباب ، فان العضو الجديد يعين لاستكمال مدة انتدابه الباقية ..