الباب الثالث — احكام مالية
المادة 14
تشتمل النفقات على ما يلى :
1) (1) النفاقات العادية هي :
- أجور الموظفين والتكاليف الاجتماعية .
التعويضات والمنح المستحقة للموظفين .
- نفقات أجهزة الطعام والايواء والتكاليف المحلية .
- نفقات أشغال الصيانة ، نفقات المكتبة، وبصفة عامة النفقات الضرورية لحسن - سير المركز .
(2) النفقات الاستثنائية وهي :
النفقات الاستثنائية الخاصة بالبنايات والمنقولات - والاجهزة .
المصاريف المتعلقة بالدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات والملتقيات الدولية، وكذا الموارد الزائدة في مال الاحتياط والتي تؤدى ضمن الشروط المحددة في النظام المالي . 3 (3) النفقات الطارئة :