الباب الثالث — احكام مالية
المادة 13
تشتمل الايرادات على مايلي : 1 (1) الايرادات العادية وهي :
ايرادات الاحياء الجامعية والمطاعم الجامعية .
مدفوعات الموظفين غير الطلاب عن نفقات الايواء والغذاء ، الموارد المختلفة ، اعانات التجهيز والتسيير المخصصة من الدولة والجماعات - والمؤسسات والهيئات الوطنية العمومية أو الخاصة . 2 (2) الموارد الاستثنائية :
- - الهبات والوصاية بما فيها الهبات الممنوحة من الدولة والهيئات الاجنبية أو الدولية العمومية أو الخاصة 6 الاقتطاعات المأذون بها من صندوق الاحتياط والتي تحدد - كيفيات تأسيسها وسيرها بموجب النظام المالى . 3 (3) الموارد الطارئة .