الباب الثالث — احكام مالية
المادة 11
يرسل مشروع الميزانية السنوى، الذي يحضره مدير المركز، الى وزارة الوصاية في أجل لا يتجاوز أول يوليو من السنة السابقة للسنة التي يتعلق بها وذلك بعد مداولة مجلس الادارة واذا لم تتم المصادقة على الميزانية من قبل وزير الوصاية ووزير المالية في تاريخ ابتداء السنة المالية فيؤذن للمدير بالشروع في النفقات الضرورية السير المركز ضمن حدود 1 الأربعاء 19 رجب عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 841 التقديرات المطابقة للميزانية المصادقة قانونيا في السنة السابقة .