الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — المدير
المادة 10
يقوم المدير بتسيير المركز وحسن سيره ، و يمارس سلطته السلمية على جميع موظفي المركز ويتخذ كافة التدابير الضرورية لحسن تسييره وله حق التعيين في جميع الوظائف التي لا يخضع التعيين فيها الى طريقة أخرى وهو يتولى تسيير الموظفين ..
يعد مشروع الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها .
يبرم كل الصفقات والتعاقدات والاتفاقات في نطاق النظام الجاري به العمل ويحضر ويمنح الطلاب البطاقات التي تمكنهم من الاستفادة من الخدمات الجامعية ويمثل المركز أمام القضاء في جميع أعمال نشاطاته المدنية .
ويعد فى نهاية كل سنة مالية تقريرا عاما بالنشاط يوجه الى سلطة الوصاية .