مرسوم رقم 77-95
· ج.ر عدد 53 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-95 مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق . 20 يونيو سنة 1977 يتضمن أحداث مركز الخدمات الجامعية والمدرسية للبليدة • 832 اعلانات وبلاغات - انذارات المقاولين 834 1 اتفاقات دولية
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 7
يتداول مجلس الادارة في الامور التالية : 1 (1) النظام الداخلي للمركز ،
(2) ميزانيات المركز وحساباته ، 3 (3) قبول الهبات والوصاية . 4 (4) الشراء والبيع والايجارات فيما يخص العقارات الضرورية لحسن سير المركز . 5 (5) عقد القروض ، 6 (6) جميع المسائل المعروضة عليه من سلطة الوصاية أو المدير العام للمركز