مرسوم رقم 77-95
· ج.ر عدد 53 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-95 مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق . 20 يونيو سنة 1977 يتضمن أحداث مركز الخدمات الجامعية والمدرسية للبليدة • 832 اعلانات وبلاغات - انذارات المقاولين 834 1 اتفاقات دولية
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 5
يجتمع مجلس الادارة مرتين على الاقل في السنة بناء على دعوة من رئيسه ويمكن انعقاده في دورة استثنائية بناء على طلب مدير مركز أو سلطة الوصاية أو ثلث أعضاء المجلس يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير المركز وتوجه دعوات الحضور مرفقة بجدول الاعمال الى أعضاء مجلس الادارة قبل الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل .