الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 4
يشكل ادارة مركز الخدمات الجامعية والمدرسية للبليدة كمايلي :
مدير الخدمات الجامعية والمنح والتكوين في الخارج بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، رئيسا ، مدير الادارة العامة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو ممثله ، مدير المركز ، ممثل الحزب ، ممثل وزير الداخلية ، ممثل وزير المالية ، طبيب مصلحة حفظ الصحة المدرسية يعينه وزير الصحة العمومية ، ممثل وزير الشبيبة والرياضة ، مدير الجامعة ، طالبان يقيمان في الحي الجامعي ، ممثل موظفى المركز ، يحضر المراقب المالي اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشاري الأحد 16 رجب عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 833 لمجلس الادارة الحق في أن يدعو أي شخص يرى من الضروري الاستئناس بمشورته .
يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة 3 سنوات بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمى ، وتنتهى وكالة الاعضاء المعينين بالنظر لوظائفهم عند انتهاء هذه ، الوظائف، وفى حالة شغور مقعد أحد الاعضاء مهما كانت الاسباب، فان العضو الجديد يعين لاستكمال مدة انتدابه الباقية .