الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
ان مهمة مركز الخدمات الجامعية والمدرسية للبليدة تنحصر فيما يلى :
تحسين شروط الحياة والعمل لطلاب وتلاميذ مؤسسات التعليم العالي ، القيام بكل دراسة وتحقيق يتناول احتياجات الطلاب والتلاميذ بمؤسسات التعليم العالى والعمل على اتمام ذلك والبحث على أحداث الخدمات التي من شأنها أن تشبع هذه الاحتياجات ،
- ترقية وتنمية النشاطات الثقافية والرياضية للطلاب ، تسيير الاموال المنقولة والعقارات المخصصة لايواء الطلاب واطعامهم .
تسيير مساكن المعلمين .