الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 19
يحدد النظام المالي لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية للبليدة بموجب قرار وزاري مشترك يصدر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمى ووزير المالية ..
وبلاغات ويمنح له أجل عشرة (10) أيام من أجل استئناف الاشغال ابتداء من تبليغ هذا الانذار .
واذا لم يستجب المقاول لالتزاماته بعد انقضاء هذا الاجل، فستطبق عليه التدابير القسرية المنصوص عليها في المادة 35 .
من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه بموجب القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 ينذر السيدان مزيدى وابن صيام وكيلا مقاولة «الجزائر - البناء» التي يوجد مقرها بنهج العربي بن مهيدي رقم 28 - الجزائر العاصمة متعهدا الصفقة رقم DRIDM / TX / 75/10 والمؤشر عليها من قبل مراقب المالية بتاريخ 30 مايو سنة 1975 تحت رقم 78 والمتعلقة بأشغال بناء عمارات عسكرية تابعة للناحية العسكرية الأولى، لان يتخذا جميع الاحتياطات من أجل التعجيل بالاشغال عن طريق زيادة المستخدمين والعتاد والمواد وذلك في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من نشر بوهران، متعهد الصفقة رقم 41/75 - القسم رقم 1 - الاشغال | الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الكبرى، المصادق عليها من قبل والى مستغانم بتاريخ 24 نوفمبر سنة 1975، لان يستأنف الاشغال موضوع صفقته وأن يوفر كل العتاد والمستخدمين اللازمين من أجل التعجيل بالاشغال وأن يمتثل الى بنود وشروط صفقته .
الشعبية :.
واذا لم يستجيبا لهذا الانذار فستطبق عليهما التدابير القسرية المنصوص عليها في دفتر الشروط الادارية العادية لوزارة الدفاع الوطني .
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر