الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 14
تشتمل النفقات على ما يلي :
1 - النفقات العادية وهي :
- أجور الموظفين والتكاليف الاجتماعية .
- التعويضات والمنح المستحقة للموظفين .
نفقات أجهزة الطعام والايواء والتكاليف المحلية ..
نفقات أشغال الصيانة ، نفقات المكتبة وبصفة عامة جميع النفقات الضرورية لحسن سير المركز ...
2 - النفقات الاستثنائية وهي :
النفقات الاستثنائية الخاصة بالبنايات والمنقولات والاجهزة .
المصاريف المتعلقة بالدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات والملتقيات الدولية، وكذا الموارد الزائدة في مال الاحتياط والتي تؤدى ضمن الشروط المحددة في النظام المالي .
3 - النفقات الطارئة .
اعلانات اندارات المقاولين ينذر السيد عمرو بريش، وكيل مقاولة الاشغال العمومية والبناء التي يوجد مقرها بالبليدة نهج ب د رقم 7 حي مخباط، متعهد الصفقة رقم 1RM DRIDM / 75 / TX / 43 والمؤشر عليها من قبل مراقب المالية بتاريخ 24 نوفمبر سنة 1975 تحت رقم 517 والمتعلقة بأشغال بناء مساكن في الناحية العسكرية الأولى، لان يتخذ جميع الاحتياطات من أجل التعجيل بالاشغال عن طريق زيادة المستخدمين والعتاد والمواد وذلك في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واذا لم يستجب لهذا الانذار ، فستطبق عليه التدابير القسرية المنصوص عليها في دفتر الشروط الادارية العامة لوزارة الدفاع الوطني ..
ينذر السيد ميلود صالحى الساكن بنهج بيرتولو رقم 45 للجمهورية الجزائرية الأحد 16 رجب عام 1397 ه