مرسوم رقم 77-94
· ج.ر عدد 52 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-94 مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 يتضمن احداث مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لباتنة . 823
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 8
تنفذ مداولات مجلس الادارة المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 6 من المادة 7 أعلاه ، بعد مصادقة سلطة الوصاية عليها وتنفذ مداولات مجلس الادارة المنصوص عليها في الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 بعد أن يصادق عليها وزير الوصاية ووزير المالية ..
الأربعة 12 رجب عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 825