مرسوم رقم 77-94
· ج.ر عدد 52 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-94 مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 يتضمن احداث مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لباتنة . 823
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 5
يجتمع مجلس الادارة مرتين على الأقل في السنة بناء على دعوة من رئيسه ...
ويمكن انعقاده في دورات استثنائية بناء على طلب مدير المركز أو سلطة الوصاية أو ثلث أعضاء المجلس .
يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير المركز وتوجه دعوات الحضور مرفقة بجدول الاعمال الى أعضاء مجلس الادارة قبل الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل •